الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثالث — سير علاقة العمل والترقية وإعادة التعيين واستنزال الرتبة
المادة 24
يتعين على الهيئات المستخدمة، بالنسبة إلى بعض الاصناف المهنية من العمال، أن تعد، زيادة على الالزام المنصوص عليه في المادة السابقة، قوائم الترتيب المهني حسب الاختصاص ومنصب العمل المشغول.
يبين الترتيب المهني الموقع الذي يحتله العمال المعينون في كل تخصص وتبعا لتأهلهم. وتتولى الهيئة المستخدمة إعداد القائمة كل سنة وتبليغها إلى ممثلي العمال: 510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه تحدد المقاييس التي تعتمد أساسا لاعداد هذه القائمة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.