الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — الفترة التجريبية والتثبيت
المادة 21
يمكن كل من الهيئة المستخدمة أو العامل وفقا للمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، أن ينهي علاقة العمل خلال فترة التجريب، دون إشعار سابق أو تعويضات.
غير أنه يمكن العمل بإشعار مسبق لا تتجاوز مدته خمسة عشر ( 15 ) يوما فيما يخص المستخدمين المعينين في مناصب تقتضي مسؤوليات.
يجب أن يتم إنهاء علاقة العمل في المكان الذي أبرم فيه عقد التوظيف.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة .