مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — الفترة التجريبية والتثبيت
المادة 19
غير أنه يمكن الهيئة المستخدمة، إذا كانت النتائج التي تحصل عليها العمال أثناء الفترة التجريبية غير مرضية، أن تعمل بأحدى الامكانيات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية بشرط ألا تتجاوز فترة التجريب المحددة بالنسبة إلى العامل الذي يشغل منصبا عاليا ثلاثة أشهر.