مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يتعين على الهيئة المستخدمة، في إطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل أن تحمي العمال مما قد يتعرضون له بمناسبة ممارستهم مهامهم، من تهديد أو إهانة أو ثلب أو قذف أو تهجم، وأن تعوض عند الاقتضاء ما ينجم عن ذلك من ضرر.