مرسوم تنفيذي رقم 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يستفيد العمال المعينون في مناصب القيادة واختبار وسائل النقل من الحمايات المتخذة لفائدة الاشخاص والممتلكات المنقولين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد قائمة الاشخاص التي تخول الحق في هذه الحمايات في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.