مرسوم تنفيذي رقم 89-63
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية من سنة 1989. 506
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 88-251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه على النحو التالي : ९९ المادة الاولى : يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 بخمسة وستين مليار دينار ) 65.000.000.000 دج ) " .