مرسوم تنفيذي رقم 89-62
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-62 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادى ملاق و استصلاحه. 505
المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان إلى مجموع تراب بلديات مرست وبوخضرة والكويف والمريج والعين الزرقاء والونزة، أو جزء منه.