مرسوم تنفيذي رقم 89-61
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89 61 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 504
المادة 2
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يلي : ९ १ المادة 10 : تكون مدة التكوين في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية سنتين لأئمة الصلوات الخمس والأئمة الوعاظ.
مدة السنة الدراسية أحد عشر ( 11 ) شهرا ".