مرسوم تنفيذي رقم 89-61
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89 61 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 504
المادة الأولى
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه كما يلي : ९ १९ المادة 3 : يشتمل التكوين في المعاهد الاسلامية على شعبتين :
شعبة أئمة الصلوات الخمس شعبة الأئمة الوعاظ ".