مرسوم تنفيذي رقم 89-60
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-60 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء دار للأشخاص المسنين أو المعوقين وتعديل القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات. 488
المادة 4
يلغى :
المرسوم رقم 81-295 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء دور الاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها .
المرسوم رقم 86-122 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 والذي يتمم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين.