مرسوم تنفيذي رقم 89-60
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-60 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء دار للأشخاص المسنين أو المعوقين وتعديل القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات. 488
المادة 3
تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لأحكام المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.