مرسوم تنفيذي رقم 89-60
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-60 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء دار للأشخاص المسنين أو المعوقين وتعديل القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات. 488
المادة الأولى
تنشأ دار للمسنين أو المعوقين تحدد الولاية التي تقام فيها ومقرها حسب الآتي :
44 - ولاية عين الدفلى : حمام ريغة، الحي الأسفل.
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489