مرسوم تنفيذي رقم 89-59
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-59 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتعديل قائمة هذه المؤسسات . 487
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989.
قاصدي مرباح الملحق قائمة مراكز من يعانون نقصا في التنفس الولاية
05 - باتنة 1 – حملة ( بلدية 09 البليدة 1 الشريعة
13 - تلمسان 1 تلمسان
20 - سعيدة 1 عين الحجر 22 44 سيدي بلعباس 1 - تسالة 44 عين الدفلى 1 عين النسور (