مرسوم تنفيذي رقم 89-59
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-59 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتعديل قائمة هذه المؤسسات . 487
المادة الأولى
ينشأ المركزان المذكوران في هذه المادة لمن يعانون نقصا في التنفس، وتحدد الولايتان اللتان يقامان فيها ومقارهما حسب الآتي :
05 - ولاية باتنة : حملة ( بلدية وادي الشعبة ) .
20 - ولاية سعيدة : عين الحجر. 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه