مرسوم تنفيذي رقم 89-58
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-58 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التربية، ويتمم القائمة المضبوطة في الملحق الأول بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 486
المادة الأولى
تنشأ مراكز متخصصة في إعادة التربية وتحدد الولايات التي تقام فيها ومقارها وفقا للجدول أدناه :
مقر المؤسسة ( بلدية عين بسام ) قسنطينة 39 الوادي 1 الوادي، طريق توقرت وعليه فان الملحق الاول بالمرسوم رقم 87 261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.