المادة 4
تنشأ مراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا وتحدد الولايات التي تقام فيها ومراكزها وفقا للجدول أدناه : 486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه الولاية
01 - أدرار 1 أدرار
03 - الاغواط 1 الاغواط
06 - بجاية 1 أقبو مقر المؤسسة 22 سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس
25 - قسنطينة 3 - قسنطينة حي الدقسي 1
4 - قسنطينة - حي الدقسي 2
27 - مستغانم 1 سيدي علي
29 - معسكر 4 سيق
35 - بومرداس -3 عين طاية، إقامة الزرزورية
40 - خنشلة 1 خنشلة 41 سوق أهراس 1 سوق أهراس
43 - ميلة 1 فرجيوة
48 - غليزان 2 وادي رهيو وعليه فان الملحق 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.