مرسوم تنفيذي رقم 89-57
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-57 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 484
المادة 3
تنشأ مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا ( مدارس لصغار الصم ) وتحدد الولايات التي تقام فيها ومراكزها وفقا للجدول أدناه :
الولاية 09 البليدة 1 خزرونة ( بلدية
12 - تبسة 1 بكارية 22 سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس 46 عين تموشنت 1 عين تموشنت
47 - غر غرداية 1 متليلي وعليه فان الملحق 2 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول مقر المؤسسة بني مراد ) ديسمبر سنة 1987. يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.