المادة 2
تنشأ مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات المعوقين بصريا ) مدارس لصغار المكفوفين ) وتحدد الولايات يرسم ما يلي :
الولاية
03 - الاغواط 1- الاغواط التي تقام فيها مراكزها وفقا للجدول أدناه :
مقر المؤسسة
16 - الجزائر 1 - الجزائر، حسين داي. 39 الوادي 1 1 الوادي
43 - ميلة 1 شلغوم العيد
45 - النعامة 1 - المشرية وعليه فان الملحق 1 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في المنصوص عليها أعلاه.
أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه يتمم بقائمة المراكز