مرسوم تنفيذي رقم 89-57
· ج.ر عدد 18 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-57 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 484
المادة الأولى
يحدث هذا المرسوم مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا، وللاطفال المعوقين سمعيا، ومراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا، ويتمم نتيجة لذلك القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-257 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.