المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 ابريل سنة 1989.
قاصدي مرباح قرارات، مقررات، مناشير وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر | سنة 1987 يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة.
إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-0 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد ؛
وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية ؛
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية ؛
وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 الذي يحدد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة ؛
يقرر ما يلي :