مرسوم تنفيذي رقم 89-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يتكون مجلس الادارة من :
مسؤول مصلحة الفلاحة في الولاية رئيسا مسؤول الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ممثل الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية ممثلين لعمال المزرعة النموذجية.
يتولى مدير المزرعة النموذجية أعمال الكتابة لاجتماعات مجلس الادارة.
يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يمكن أن يفيده في أشغاله.