مرسوم تنفيذي رقم 89-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
الفصل الاول — التسمية - الهدف
المادة 5
المزرعة النموذجية مستثمرة فلاحية مهمتها إنتاج عتاد نباتي وحيواني ضروري لتحقيق مخططات الانتاج الوطنية.
تطبق المزرعة النموذجية لانتاج البذور والشتائل والفحول والمقاييس والمواصفات التقنية المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أدناه وتساهم بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المتخصصة المعنية في حفظ الممتلكات الوراثية المنتقاة.
كما يمكنها أن تساهم فضلا عن ذلك، في تطبيق السياسة الوطنية لتعميم تقنيات الانتاج الزراعي.