مرسوم تنفيذي رقم 89-52
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-52 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمزارع النموذجية. 406
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يتصرف المدير في إطار التوجيهات التي تحددها السلطة الوصية ويتخذ جميع الاجراءات لتحقيق الاهداف المحددة للمزرعة النموذجية.
وهو المسؤول عن السير العام للمزرعة النموذجية فيتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، ويعين في جميع المناصب.