مرسوم تنفيذي رقم 89-51
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89 51 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق المادة 29 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 405
المادة 2
تكون التزامات أحد الاعضاء في المستثمرة الفلاحية الجماعية بموجب هذا المرسوم هي الالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وفي القانون المدني، وفي الاتفاقيات القائمة بين أعضاء الجماعة المشاركة في الاستغلال. 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1409ه