مرسوم تنفيذي رقم 89-50
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
المادة 6
المطارات الوطنية هي المطارات التي تستخدمها طائرات ذات حجم متوسط، ومخصصة للمصالح الجوية المنتظمة الوطنية وللمصالح الجوية الدولية بصورة غير 404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1409ه منتظمة، وتشتمل على هياكل أساسية وهياكل فوقية وتجهيزات لازمة للاستغلال التقني والتجاري والامن المتعلق بهما.