مرسوم تنفيذي رقم 89-50
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
المادة 5
المطارات الدولية من الصنف الثاني هي المطارات التي تستعمل في كل الظروف وتستخدمها طائرات متوسطة الحجم في رحلات متوسطة المدى، وتخصص للمصالح الجوية المنتظمة الدولية والوطنية وتشتمل على هياكل أساسية وهياكل فوقية وتجهيزات لازمة للامن والاستغلال التقني والتجاري المناسبين.