مرسوم تنفيذي رقم 89-50
· ج.ر عدد 16 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-50 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته 402
المادة 4
المطارات الدولية من الصنف الاول هي المطارات التي تستعمل في كل الظروف وتستخدمها الطائرات الضخمة في رحلات طويلة ومتوسطة، وتخصص للمصالح الجوية المنتظمة الدولية والوطنية وتشتمل على الهياكل الاساسية والهياكل الفوقية والتجهيزات اللازمة للامن والاستغلال التقني والتجاري.