المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989.
قاصدي مرباح الملحق أولا - المطارات الدولية :
الصنف الاول :
الجزائر هواري بومدين وهران / السانية عنابة قسنطينة / عين الباي غرداية / النميرات .
الصنف الثاني :
حاسي مسعود / وادي إيرارة
- إن أمناس تلمسان تيارت أدرار توات تبسة تا منغست بوغزول .
ثانيا – المطارات الوطنية :
بشار بجاية الوادي ورقلة عين صالح جنات / تسقا بسكرة إيليزي / الليران .
الاربعاء 13 رمضان عام 1409 ه الجريدة ثالثا - المطارات الجهوية :
البيض غريس المنيعة برج باجي مختار عين قزام جيجل الشلف بوسعادة تندوف توقرت / سيدي مهدي تيميمون وادي أريكين
- قارة جبيلات بني عباس.
رابعا - المطارات ذات الاستعمال المحدود :
مستغانم سعيدة قالمة / بلخير سيدي بلعباس الجلفة / تلتسي غليزان أولف والن أمقيد خميستي البرواقية برج عمر ادريس دبدب رقان العين الصفراء.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 خامسا الارضيات المطارية ذات الاستعمال الخاص :
حاسي الرمل السطح غورد النوس البرمة