مرسوم تنفيذي رقم 89-48
· ج.ر عدد 15 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-48 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. 386
المادة 2
يشكل مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة ممثل عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ممثل عن وزير الصناعات الخفيفة.