المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل 1989 سنة قاصدي مرباح الملحق الجدول " أ " المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدينارات الفلاحة والرى 60.000 المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية 40.000
- احتياطي للنفقات الطارئة. 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 250.000 الجدول " ب " المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدينارات المنشآت الاقتصادية والادارية 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 250.000