مرسوم تنفيذي رقم 89-46
· ج.ر عدد 15 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوى 1989. 385
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ) كما هي مبينه في قانون المالية لسنة 1989 ومذكورة في الملحق 1 من القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989 ) وفي القطاعات المبينة في الجدول "1"
الملحق بهذا المرسوم.