مرسوم تنفيذي رقم 89-45
· ج.ر عدد 15 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن الغاء القانون الاساسي السابق للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية. 384
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل 1989 قاصدي مرباح الاربعاء 6 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385