مرسوم تنفيذي رقم 89-45
· ج.ر عدد 15 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن الغاء القانون الاساسي السابق للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية. 384
المادة الأولى
تنفيذا للقانونين رقم 88-01 و 88-04 المؤرخين في 12 يناير سنة 1988 المذكورين أعلاه وطبقا للمادة 9 | من المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه، فان التغيير القانوني الحاصل بعقد توثيقي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وتحويلها الى مؤسسات عمومية اقتصادية في شكل شركات بالاسهم يبطل جميع أحكامها القانونية السابقة بمجرد استكمال الاجراءات المطلوبة.