مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة 6
ودفع المبالغ المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم حسب الآتي :
تدفع خمسون في المئة ( 50 ) الى الصندوق الوطني للاسكان تمثل خمسون في المئة ( 50 ) الباقية ايرادات لمكتب الترقية العقارية وتسييرها المعني.
تبين تعليمة من وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان كيفيات دفع القسط العائد الى الصندوق الوطني للاسكان.