مرسوم تنفيذي رقم 89-36
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-36 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المحلات المستعملة لغير السكن في إطار برامج المساكن الاجتماعية وكيفيات ذلك. 331
المادة الأولى
تخصص المحلات التي تنجهزها مكاتب الترقية العقارية وتسييرها في إطار برامج المساكن الاجتماعية المخصصة لغير السكن، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.