مرسوم تنفيذي رقم 89-35
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة 5
تصنف طلبات المساكن على أساس مقياس ترقيم يأخذ في الحسبان ما يأتي :
مستوى مداخيل الملتمس وقرينه ظروف السكن الوضعية الشخصية والعائلية.