مرسوم تنفيذي رقم 89-35
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة الأولى
تمنح المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة، بمفهوم التنظيم الذي يعنيها، حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المساكن المرافقة المسجلة في قائمة الاستثمارات باعتبارها مساكن مرافقة.