مرسوم تنفيذي رقم 89-35
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة 17
تكيف أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه - انتقاليا - مع خصوصيات ولاية الجزائر عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة.