مرسوم تنفيذي رقم 89-35
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة 13
يعتبر باطلا وبدون مفعول كل تخصيص المسكن اجتماعي حضرى جديد يتم بما يخالف أحكام هذا المرسوم وكل ملتمس يتعمد تقديم بيانات خاطئة تسقط حقوقه كمستفيد دون المساس بالمتابعات التي تباشر ضده من جهة أخرى.