مرسوم تنفيذي رقم 89-35
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة 11
تجري تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة بين مكتب الترقية العقارية وتسييرها والمستفيد، إما بعقد كراء أو بعقد بيع، حسب اختيار المستفيد .
وشروط الكراء أو البيع وكيفياتهما هي الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331