مرسوم تنفيذي رقم 89-35
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة 10
تكون مقررات لجنة تخصيص المساكن موضوع محضر تعلق نسخة من خلال الثماني والاربعين
(48) ساعة التي تلي المداولة في مقرى المجلس الشعبي البلدي ومكتب الترقية العقارية وتسييرها، وذلك في أماكن يسهل على الجمهور الوصول إليها.