المادة 3
يحدد شروط استخدام العمال الشاب الوالي وصاحب العمل طبقا لدفتر الشروط.
لمادة 4 : يحدد الاحكام النموذجية لدفتر الشروط بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والبيئة وويز العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
وتحدد هذه الاحكام على الخصوص ما يأتي :
طبيعة مناصب العمل المعروضة وعددها،
- مدة علاقة العمل والاجور المدفوعة طبقا للتنظيم المعمول به
- محتوى التكوين المهني المحتمل القيام به ونوع الشهادات الممنوحة
- تسليم شهادة العمل التي تثبت التأهيل المهني المكتسب، التزام التأمينات الاجتماعية الحق في العطل القانونية.