مرسوم تنفيذي رقم 89-29
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-29 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول إلى وزارة التعليم العالي الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة. 268
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989.
قاصدي مرباح