مرسوم تنفيذي رقم 89-26
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-26 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بشار. 266
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس 1989 قاصدي مرباح الاربعاء 30 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267