الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الخامس — سلك العرفاء › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 58
يتكفل عرفاء الجمارك بتطبيق التشريع والتنظيم الجمركيين تحت سلطة ضباط الفرق.
ويشاركون في الاشغال الادارية الخاصة بأساس الرسوم الجمركية والتحصيل، والرقابة والتحقيق، والمنازعات التي تتعلق بالحقوق والرسوم والشكليات الجمركية، كما يمكن تشغيلهم أيضا في المصالح التقنية لاسيما المواصلات السلكية واللاسلكية والاعلام الآلي .
يعين العرفاء على رأس الافواج أو الفرق.