الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الرابع — سلك ضباط الرقابة › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 52
يدمج في سلك ضباط الرقابة الضباط الآتي ذكرهم :
أ ) ضباط التفتيش والمفتشون المركزيون، وضباط الرقابة، ومفتشو الجمارك الخاضعون تباعا للمراسيم رقم
- 388، و83-389 و 8383 391، المؤرخة في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه.
ب ) الملحقون الاداريون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة، الذين يمارسون عملهم في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة ويتم ذلك بناء على طلبهم وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك المستقبل.
غير أن الشرط المتعلق بالتكوين المهني لا ينطبق على الموظفين السالف ذكرهم الذين ينحدرون من أحد أسلاك الجمارك.
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489