مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 17
يمنع موظفو الجمارك منعا باتا عن قبول هبات نقدا أو عينا أو أي امتياز آخر مباشر أو غير مباشر، من شخص طبيعي أو معنوى له علاقات مهنية بمصلحة الجمارك كيفما يكن شكل هذه العلاقات.