مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
موظفو الجمارك ملزمون بالمحافظة على السر المهني، ويتعرض كل عون يفشي سرا مهنيا أو يحاول إفشاءه للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
ويمنع موظفو الجمارك، زيادة على ذلك أن يحتفظوا لديهم بأية وثيقة تملكها المصلحة ولو كانت ثمرة عملهم الشخصي.
ويجب عليهم أن يتجنبوا كل عمل يتعارض مع طبيعة مهامهم، ولو كان خارج مصلحة العمل.