مرسوم تنفيذي رقم 89-238
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-238 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهمة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 1481 تابع )
المادة 46 مكرر
عندما يختار الموثق المعين كمسؤول المكتب والموثقون العاملون تحت اشرافه، ممارسة المهنة لحسابهم الخاص، تطبيقا لاحكام المادة 39 أعلاه، فان الاستفادة من المحلات تكون لصالح الموثق مسؤول المكتب.
وتخضع هذه المحلات لاحكام المادتين 45 و 46 أعلاه."