مرسوم تنفيذي رقم 89-237
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-237 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يعدل المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل 1481
المادة الأولى
تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه.